قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .