المادة 4
يكلف والى الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية أم البواقي ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الأقليمية وتكوين ولاية أم البواقي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الواحات | سيارات الأجرة (طاكسي) ، ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى الاغواط ، يقرر ما يلي :
المادة الاولي : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاغواط .