المادة 4
يكلف والى تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، i
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ،
- وبناء على اقتراح والى الجزائر .
يقرر ما يلي :