المادة 4
يكلف والى الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الاغواط - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي آفلو والاغواط .