المادة 4
يكلف والى البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام ائيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية تبسة - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
- بمقتضى الامر وقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .
الديمقراطية الشعبية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1991 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الأوراس ووصفها وتعيين حدودها ..
وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى تبسة .
يقرر ما يلي :