المادة 4
يكلف والى أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية باتنة ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74 128 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى باتنة .
يقرر مايلي :