قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القراران المؤرخان في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .