قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة 3
تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 اقليم بلديات عين عبيد وديدوش مراد والخروب وحامة بوزيان .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 3 اقليم دائرة شلغوم العيد .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة ميلة .