قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة 2
تشمل المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لولاية سيدي بلعباس على التوالى دائرات سيدي بلعباس وعين تموشنت وسفيزف وابن باديس وتلاغ وحمام بوحجر .