قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي البليدة والقليعة وكذلك بلديات شفة ووادي العلائق والصومعة .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرات شرشال و حجوط والعفرون باستثناء بلديتي شفة ووادي العلائق .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي الاربعاء و بوفاريك باستثناء بلدية الصومعة .