قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
المادة 3
يقصد بالمنظومة المرجعية للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر وكذا منظومة الارتفاع المتبني.