قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حاسي مطماط " ( المكتلتان : 416 و 417) 24
المادة 2
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت سنة 1996 إلى 21 غشت سنة 1997 .