قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حاسي مطماط " ( المكتلتان : 416 و 417) 24
المادة الأولى
تمدّد ، مدّة سنة ابتداء من 21 غشت سنة 1996، صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " أولف " ( الكتل : 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.