قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.