قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 9
حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوز عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.