قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 8
تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من :
– الحرية في تحديد سياسته التسويقية،
– الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات لا سيما بحسب حجم الخدمات الموفرة.
تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط.