قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 7
مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة.
وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.