قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 4
فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط خلال أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط.
يمكن منح فترة سنة واحدة (1) إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.