الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 4
فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط.
ويمكن منح فترة سنة (1) واحدة إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. في هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.