قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة .2022 كريم بيبي تريكي الملحق أ دفتر شروط يحدّد شروط إنشاء واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت الفصل الأوّل أحكام عامة لدفتر الشروط