الفصل الخامس — المسؤولية والمراقبة
المادة 35
أحكام خاصة بخدمات الألعاب في حالة اقتراح صاحب الترخيص العام خدمات “ألعاب - مسابقات” طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، تسمح للمستعملين بالفوز بحصة أو أكثر، يلتزم صاحب الترخيص العام بما يأتي :
– إرسال الوصف التفصيلي للعبة قبل خمسة وأربعين
(45) يومًا من تاريخ إطلاقها الفعلي،
– تحديد بوضوح كيفيات النفاذ إلى قواعد اللعبة وعدم إطلاق ألعاب الحظ والرهانات،
– ذكر مسبقًا، قبل النفاذ إلى الخدمات، أن قواعد اللعبة متاحة مجانًا لأي شخص يطلبها،
– احترام أجل تسعين (90) يومًا لطرح لعبة مسابقات جديدة في السوق بعد دراستها دون تحفظ من قبل سلطة الضبط. بانقضاء هذا الأجل، تصبح اللعبة غير صالحة،
– نشر قائمة الفائزين في الألعاب والمسابقات والمكاسب على جميع دعائم ترويج الخدمات لا سيما على موقعه الإلكتروني،
– الإشارة في أوّل رسالة نصية مرسلة إلى المشاركين وكذلك في الرسائل النصية الترويجية، إلى سعر الرسالة النصية والرابط الذي يسمح بتصفح قواعد اللعبة. وتكون كيفيات النفاذ إلى قواعد اللعبة محددة بوضوح.