الفصل الخامس — المسؤولية والمراقبة
المادة 34
الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات الواجب تقديمها يلزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها المعلومات الآتية :
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
– نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقا عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة،
– كل معلومة أو وثيقة أخرى منصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– أي معلومة يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
– كل مشروع شراكة مقترح ضمن توفير الخدمة.
في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا ً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط، عن طريق أعوانها المكلفين بذلك أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، إجراء تحقيقات لدى صاحب الترخيص العام، بما فيها التي تلتزم التدخلات المباشرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.