قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الخامس — المسؤولية والمراقبة
المادة 33
مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون، عن إنشاء واستغلال وتوفير الخدمة، ويتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو نقائص في الخدمة.