الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 30
ترويج الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام، في إطار الترويج لخدماته :
– تعريف المستعمل بوضوح وبشكل صريح بسعر المكالمة للدقيقة والرسائل النصية القصيرة، وذلك على جميع دعائم ترويج الخدمات وعلى موقعه الإلكتروني على وجه الخصوص،
– إعلام الجمهور بهويته وهوية المكلف بالمحتوى على كل دعامة ترويج الخدمات،
– بالنسبة للخدمات الاستشارية الخاصة، إعلام الجمهور بهوية المختصين المتعاونين معه،
– إظهار جميع المعلومات بوضوح وبشكل لا لبس فيه،
– تجنب في كل دعامة ترويج الخدمات، كل خلط مع متعامل اتصالات إلكترونية آخر.
زيادة على ذلك، يمنع على صاحب الترخيص العام :
– استعمال بأي شكل كان، صور مهينة أو مخالفة للقوانين أو الآداب العامة أو تضليل المستهلكين بشأن محتوى الخدمات والمنتجات المعروضة، 2 أكتوبر سنة 2022 م
– القيام بالإعلان المباشر أو غير المباشر لخدمات مخالفة لدفتر الشروط هذا، أو لمنتجات موضوع حظر بموجب التشريع. ويمنع لا سيما الإعلان عن التبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية والمنتجات الصيدلانية وكذا كل منتج موضوع حظر،
– تعليق الإعلانات خارج المساحات التجارية أو المخصصة لها. ويجب أن يكون قادرًا، في أي وقت، على إنتاج وثائق تثبت أن التعليق قد تم على مساحة مخصصة لهذا الغرض.