قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الرابع — المسؤولية والمراقبة
المادة 30
انتشار نقاط نفاذ شبكة Wi-Fi يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط، سنويا، توقعاته فيما يخص الانتشار وتحديد مواقع نقاط النفاذ بما في ذلك إحداثياتها الجغرافية التي سيركبها مع مناطق تغطية شبكته.
يمكن سلطة الضبط استبعاد بعض المناطق من انتشار .Wi-Fi وفي هذه الحالة، تبرر سلطة الضبط قرارها وتقدم المعلومة، بكل وسيلة، لموفري النفاد إلى الإنترنت الموجودين والمترشحين.