قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 2
موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس في الجزائر، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.