قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 2
موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت مع احترام الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.