الفصل الرابع — المسؤولية والمراقبة
المادة 29
التشويش استعمال حزم الذبذبات ”Wi-Fi” مرخص به مع مراعاة عدم التسبب في حدوث تشويش ضار لخدمات الاتصالات الإلكترونية الأخرى المرخص بها.
في منطقة التغطية التي يتواجد فيها عدة موفري خدمات النفاد إلى الإنترنت، يمكن سلطة الضبط، من أجل الحفاظ على السير الأمثل لشبكات Wi-Fi العملية وكذا على توازن السوق، أن تحصر في هذه المنطقة انتشار شبكات جديدة Wi-Fi ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
وفي حالة حدوث تشويش، يجب على صاحب الترخيص العام إبلاغ سلطة الضبط التي تتخذ جميع الإجراءات التقنية التي تراها مفيدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.