الفصل الرابع — المسؤولية و المراقبة
المادة 29
الإعلام والمراقبة 1.29 : المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها، المعلومات الآتية :
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة بتوفير الخدمات،
– نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادق عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة،
– جميع استمارات المعلومات عن زبائنه في شكل إلكتروني وفق النموذج المبين في الملحق د.3،
– وصف تفصيلي لحاملي الرواشد (مثال المعلومات الكاملة المتعلقة بالمركبات والقوارب والسفن)،
– عدد الزبائن وكذا عدد التجهيزات المركبة، المخزنة والمعيبة،
– أي معلومة يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط.
في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهراً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.29 المراقبة سلطة الضبط مخولة، عن طريق أعوانها أو كل شخص مؤهل قانونا من طرفها، بالتعاون مع المصالح والهيئات المختصة، بإجراء جميع المراقبات للتأكد من احترام شروط استعمال الترخيص العام.