الفصل الرابع — المسؤولية والمراقبة
المادة 28
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يستجيب طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية وذلك باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم المساعدة بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي بحوزة صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يلزم صاحب الترخيص العام بوضع طريقة توثيق البيانات وإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ولهذا الغرض، تحدد كل المعلومات المتصلة بها مثل نوع الجهاز المطرفي إن اقتضى الأمر، عنوان بروتوكول الإنترنت IP، تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة آمنة ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ بناء على ترخيص مسبق من السلطة القضائية طبقا للتشريع المعمول به.