الفصل الرابع — المسؤولية والمراقبة
المادة 28
الإعلام والمراقبة 1.28 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها بالمعلومات الآتية :
– العناوين والإحداثيات الجغرافية لنقاط الوجود )POP( وطرق الاتصال بشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
– نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادق عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة،
– عدد الزبائن،
– أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة.
في حالة تعديل في القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهراً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.28 المراقبة سلطة الضبط هي المخوّلة بإجراء جميع المراقبات عن طريق أعوانها أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام.
الملحق