قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 27
منح موارد الأرقام تحدد سلطة الضبط الأرقام الضرورية وتمنحها لصاحب الترخيص العام لإنشاء واستغلال وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، موضوع دفتر الشروط هذا.
يخضع منح موارد الأرقام لدفع تعويض لسلطة الضبط مقابل الخدمات المقدمة وفقًا للتنظيم المعمول به.