قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الرابع — المسؤولية و المراقبة
المادة 27
المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.