الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 26
كيفيات توفير الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يقدم خدماته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا.
يلزم صاحب الترخيص العام بتوفير النفاذ إلى الخدمات لكل مقدمي الطلبات، بوضع منصات تقنية أكثر نجاعة بصفة متساوية وغير تمييزية.
يتم توفير الخدمات من خلال التقنيات المتاحة، على الخصوص :
– المورد الصوتي،
– الرسائل القصيرة بما فيها الرسائل القصيرة من نوع Bulk و A2P،
– رسائل الوسائط المتعددة.
عندما يتطلب توفير بعض الخدمات الحصول على تراخيص مسبقة، يجب على صاحب الترخيص العام الحصول على هذه التراخيص قبل توفير الخدمات.
يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور توفير هذه الخدمات حصريًا لصالح مشتركيهم.