الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 26
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام، أن يستجيب، طبقا للتشريع المعمول به، لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم المساعدة، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع احترام هذه الهيئات للسرّ المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يُلزم صاحب الترخيص العام بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الترخيص العام. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على ترخيص من السلطة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.