الفصل الرابع — المسؤولية والمراقبة
المادة 26
الإعلام والمراقبة 1.26 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها :
– العناوين والإحداثيات الجغرافية لنقاط الوجود )POP( و/أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع تحديد مناطق التغطية وطرق الاتصال بشبكة الاتصالات الإلكترونية،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة بتوفير الخدمات،
– نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقا عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة،
– وصف أليات التعرف على الزبائن،
– عدد المشتركين، بالتدفقات، فصليا،
– أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة.
وفي حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا (1) ابتداء من تاريخ التعديل. 2.26 المراقبة سلطة الضبط هي مخوّلة بإجراء جميع المراقبات، عن طريق أعوانها، أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام.