قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 25
تسويق الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات بشأن :
– أمن وسلامة بيانات ومعلومات زبائنه ومشتركيه،
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها.
يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه ومشتركيه.