الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 25
التعرف على المشتركين وحمايتهم 1.25 التعرّف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون، يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب.
يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– العنوان،
– اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– تاريخ الاشتراك،
– الخدمات الموفرة. 2.25 سرّية المكالمات يُلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية مكالمات مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به.
يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والبيانات، طبقا للتشريع المعمول به. 3.25 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية.
ويلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على منشآته الأساسية. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.