قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو
المادة 25
ضمان النفاذ إلى الشبكة يحق لصاحب الترخيص العام النفاذ طبقا للقانون، إلى الشبكات المفتوحة للجمهور للمتعاملين ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.