قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات النفاذ إلى الإنترنت
المادة 24
حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع حلول من أجل عرض على مشتركيه ومن أجل ترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية الأطفال أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ لمحتويات غير مرغوب فيها. 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م