الفصل الثالث — شروط استغلال خدمة استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 24
التعرف على الزبائن والمشتركين وحمايتهم .24 1 التعرف يجب أن يكون كل زبون و/ أو مشترك موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب، ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة، طبقا للمادة 161 من القانون.
يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– العنوان،
– اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– تاريخ الاشتراك،
– الخدمة أو الخدمات الموفرة.
يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب. .24 2 سرّية البيانات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية بياناتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات والمبادلات الإلكترونية أو البيانات دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية، طبقا للتشريع المعمول به.
يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية البيانات والمبادلات الإلكترونية. 3.24 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية.
ويلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة عبر منشآته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة أو شكل الاتصالات الإلكترونية المرسلة والتكنولوجيا المستعملة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.