الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 23
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.23 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة معاينة قانونًا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.23 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية، بالنسبة للخدمات من نوع : الصوت والبيانات )data( والفاكس تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، وخاصة لمقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات، يمكن سلطة الضبط، عند الاقتضاء، أن تحدد مؤشرات نوعية الخدمة 3.23 التوفر يتعيّن على صاحب الترخيص العام ضمان دوام خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم التوفر للمورد التي تحتسب في كل الشبكة (24) ساعة في السنة، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
يُلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة تحويل خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( وحمايتها.
ويجب عليه أن يضع، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص، وتوقيف العمل أو إتلاف تركيباته. 4.23 أمن الخدمات يتعيّن على صاحب الترخيص العام تنفيذ الأدوات والتدابير اللازمة للحماية من نقاط الضعف ومخاطر الهجمات الإلكترونية.