الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات النفاذ إلى الإنترنت
المادة 23
التعرف على المستعملين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب، ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة طبقا للمادة 161 من القانون.
يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني أو رقم جواز السفر،
– العنوان،
– اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– تاريخ الاشتراك،
– الخدمة أو الخدمات الموفرة.
يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع الإمكانيات المادية والبرامج التي تسمح بالتعرف تقنيا، أثناء الاكتتاب، على جميع المستعملين المتصلين عبر منشأته والتصديق عليها.
عندما يتعلق الأمر بتوفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت عن طريق تكنولوجيا Wi-Fi المذكور في المادة 4 أعلاه، يتم الاكتتاب للخدمة، إمّا مباشرة على الموقع الإلكتروني لصاحب 2 أكتوبر سنة 2022 م الترخيص العام وإمّا لدى إحدى نقاط وجوده التجاري. وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الترخيص العام ضمان دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب (الاسم واللقب ورقم الهاتف).
يتم الاكتتاب للخدمة في صيغتين :
– إمّا على الموقع الإلكتروني لصاحب الترخيص العام بواسطة وصلة مباشرة إلى صفحة التصديق من بوابة التعرف بحيث يجب على المستعمل أن يقدم :
• الأسماء واللقب،
• رقم هاتفه النقال والذي يسمح له بتلقي إعدادات التعرف عبر خدمة الرسائل القصيرة .)SMS(
– إمّا لدى نقطة الوجود التي ستسلمه إعدادات التعرف مقابل إيداع نسخة عن بطاقة التعريف الرسمية. 2.23 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات والمبادلات الإلكترونية أو البيانات دون إذن مسبق من السلطة القضائية، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات والمبادلات الإلكترونية والبيانات. 3.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية.
ويُلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة عبر منشآته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة أو شكل الاتصالات الإلكترونية المرسلة والتكنولوجيا المستعملة ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.