الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.23 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات مراكز النداء دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة المعاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.23 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة للخدمات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، خاصة مقاييس الاتحاد. 3.23 التوفر يتعين على صاحب الترخيص العام ضمان دوام خدماته ما عدا في حالة القوة القاهرة.
يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف العمل أو إتلاف تركيباته. 2 أكتوبر سنة 2022 م 4.23 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أيضًا وضع الآليات المنطقية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية، على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي :
– سلامة البيانات وسريتها وتوافرها،
– الأمن المادي للمباني التي تضم المنشأة الأساسية.