قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثاني — شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 23
تسويق الخدمات على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات بشأن :
– أمن وسلامة البيانات والمعلومات زبائنه ومشتركيه،
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها.
يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه ومشتركيه.