قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو
المادة 23
منظومة التوثيق يلزم صاحب الترخيص العام بوضع طريقة لتوثيق البيانات وإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى المستعملين. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة (1) واحدة. ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة آمنة ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع.