الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 22
التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، عند ممارسة أنشطته، للالتزامات الآتية :
– توفير، حسب القدرات المتاحة، النفاذ إلى خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( لجميع مقدمي الطّلبات، وذلك بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة،
– الحفاظ على سرية كل معلومة متعلقة بالحياة الخاصة لمشتركيه وعدم مشاركتها إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون،
– إعطاء لمشتركيه إشارة واضحة ودقيقة حول موضوع وطرق النفاذ إلى خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( ومساعدتهم كلّما طلبوا ذلك،
– الامتثال للتنظيم المعمول به الذي يحكم استغلال التجهيزات والبرامج المعلوماتية للتشفير،
– احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع، لا سيما عن القيام بأي عمل غير مشروع واحتيالي، سواء كان ذلك تجاه المشتركين أو متعاملي خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( الآخرين. 2 أكتوبر سنة 2022 م