الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 22
الالتزامات المتعلقة بالمحتوى يلتزم صاحب الترخيص العام بما يأتي :
– عدم استخدام، أو حتى اقتراح، تمثيل الأنشطة المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بها و/أو للآداب،
– عدم نشر رسائل تتميز بالعنف، من شأنها أن تنتهك حرمة الإنسان وكرامته، والتناصف بين الرجال والنساء، وحماية الأطفال،
– عدم نشر رسائل تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف،
– عدم نشر رسائل تدعو لاستهلاك مواد مضرة بالصحة وغير مشروعة أو تشجع على ارتكاب الجرائم أو الجنح،
– عدم استخدام محتوى مخالف للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– عدم تنظيم أو المشاركة في أي عملية جمع الأموال أو الهبات داخل أو خارج التراب الوطني دون ترخيص مسبق طبقا للتشريع المعمول به.