الفصل الثالث — شروط استغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو
المادة 22
التعرف على المستعملين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة طبقًا للمادة 161 من القانون.
يُلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– العنوان،
– اسم الشركة، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– مستخرج من السجل التجاري، بالنسبة للتجار،
– نسخة من القانون الأساسي، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– تاريخ الاشتراك.
يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب. 2.22 سرّية المعلومات والبيانات :
يلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان سرية المعلومات والبيانات التي يحوزها عن زبائنه ومشتركيه وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المبادلات الإلكترونية دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية طبقا للتشريع المعمول به.
ويتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المعلومات والبيانات.