قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 21
توافق التجهيزات يجب أن تكون الخدمات التي يوفّرها صاحب الترخيص العام، طبقا لدفتر الشروط هذا، متاحة عن طريق كل جهاز مطرفي متوافق.